فصل: 267- وثيقة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.حرف الهاء:

.263- هاشمة:

(راجع: مصطلح: شجاج).

.264- هرب:

1- التعريف:
الهَرَبُ في اللغة: الفِرارُ، يقال هَرَبَ يَهْرُبُ هَرَباً: أي فَرَّ، ويَكونُ ذلك للإِنسان، وغيره من أَنواع الحيوان. وفي المصباح المنير: هَرَبَ يَهْرُبُ هَرَبًا وَهُرُوبًا، فَرَّ، والموضع الذي يهرب إليه مَهْرَبٌ؛ ويتعدى بالتثقيل فيقال هَرَّبْتُهُ.
والهرب في الاصطلاح: الفرار.
2- ملاحقة المجرمين الهاربين والقبض عليهم:
دلت نصوص الشريعة على مشروعية ملاحقة المجرمين الهاربين والقبض عليهم من أجل معاقبتهم على ما ارتكبوا من جرم، ومن ذلك قصة العرنيين، الثابتة في الصحيحين عن أنس بن مالك: أن ناساً من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها»، ففعلوا، فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في إثرهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا.
جاء في المدونة: (قلت: أرأيت لو أن رجلا قتل وهرب، فأراد ولاة الدم أن يقيموا البينة عليه وهو غائب، أيمكنون من ذلك في قول مالك؟ قال: نعم في رأيي; لأن مالكاً يرى أن يقضى على الغائب وإن توقع البينة عليه فإذا قدم قيل له: ادفع عن نفسك إن كان عندك ما تدفع به ولا تعاد البينة عليه). (للزيادة راجع مصطلح: قبض).
وفي المادة (41) من نظام الإجراءات الجزائية ورد النص على جواز دخول المساكن عند دخول المعتدي لها أثناء مطاردته للقبض عليه. كما بينت المواد (107، 113، 120) من النظام جواز توقيف المتهم إذا خيف هروبه.
3- من أقر بحد من الحدود ثم هرب:
اتفق الفقهاء على أن من ثبت عليه الحد بالبينة فلا مجال لرجوعه سواء بالهرب أو بغيره؛ أما من أقر بالحد ثم هرب بعد إقراره سواء كان الهرب قبل التنفيذ أو أثناءه فجمهور الفقهاء يعتبرون هربه رجوعاً عن الإقرار ويسقط به الحد. قال السرخسي رحمه الله: (وإن أقر الرجل بالسرقة ثم هرب لم يطلب، وإن كان في فوره ذلك؛ لأن هربه دليل رجوعه، ولو رجع عن الإقرار لم يقطع, فكذلك إذا هرب والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حين أخبر بالهرب فقال: «هلا خليتم سبيله»، ولكنه إذا أتي به بعد ذلك كان ضامناً للمال، كما لو رجع عن إقراره فإنه يسقط القطع به دون الضمان).
وقال ابن السبكي رحمه الله، معلقاً على كلام السرخسي السابق: (هذا الكلام من السرخسي يقتضي أنه بالهرب يسقط القطع وفيه نظر ونحن نوافقه على أنه لا يطلب ولا يتبع كالزاني وهذا الحكم خطر لي تفقهاً ولم أجده منقولاً في كتب الأصحاب إلى الآن، وإنما رأيته في كلام السرخسي هذا، وهو قياس الزنا، وكون حد السرقة يسقط بالرجوع كحد الزنا).
وقال ابن مفلح رحمه الله: (وإن رجع من أقر بحد زنا أو سرقة أو شرب قبله أو في بعضه أو هرب، في المنصوص فيه، سقط، فإن تمم ضُمن الراجع فقط بالمال، ولا قود).
وقال المرداوي: (وإن كان بإقرار: ترك. يعني: إذا رجم بإقرار فهرب. وهذا المذهب نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقدمه في الرعايتين، والفروع، وغيرهم. وقيل: لا يترك. فلا يسقط عنه الحد بالهرب. فعلى المذهب: لو تمم الحد بعد الهرب: لم يضمنه على الصحيح من المذهب, نص عليه. وقطع به في المغني, والشرح، والنظم, والرعاية, وشرح ابن رزين. وقيل: يضمن).
4- كيفية التعامل مع السجين إذا حاول الهرب:
إذا أراد المسجون الهرب وهجم على حارسه ليؤذيه فإنه يعامله كالصائل وقد ذكر الفقهاء أن الصائل يوعظ ويزجر ويخوف ويناشد بالله لعله يكف عن الأذى والعدوان. فإن لم ينكف وأراد نفس الحارس أو ماله فيدفعه بأسهل ما يعلم دفعه به كالضرب ونحوه. فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه، غير أنه لا يجوز للمصول عليه جرح الصائل إن قدر على الهرب منه بلا مشقة تلحقه ارتكابا لأخف الضررين.
وفي المادة (127) من نظام السجن ورد النص التالي: يجوز للمختصين بداخل السجون ودور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين والموقوفين في الأحوال الآتية:
1- صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
2- منع الفرار إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.
ويجوز إطلاق النار أولاً في الفضاء، فإذا لم يجد ذلك جاز للأشخاص المكلفين بالحراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.

.265- هوية:

1- التعريف:
الهُوِيَّةُ في اللغة: حقيقة الشخص، أو الشيء المطلقة، وهي نسبة إلى هو.
وفي الإصطلاح الهوية: بطاقة يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله، وجميع ما يتعلق بشخصه، وتسمى البطاقة الشخصية.
2- أهمية بطاقة إثبات الهوية:
تعتبر بطاقة إثبات الهوية من الوثائق المهمة التي يقتنيها الشخص لأنها تميزه عن غيره لاسيما في هذا الزمان، فبموجبها تعرف شخصية الإنسان، ويعرف مكان إقامته ومهنته وكافة المعلومات المتعلقة به، وأصبحت اليوم بطاقة إثبات الهوية أيا كان نوعها أمرا ضروريا، وذلك بعد أن أصبح العالم دولا متفرقة يفصلها حدود معلومة لا يسمح بتجاوزها إلا وفق أنظمة وضوابط محددة، من أبرزها أن يحمل الشخص وثيقة تسمح له بالدخول وتسمى هوية التنقل بين الدول (جواز سفر). وفي مجال التحقيق الجنائي والمحاكمة أصبحت وثيقة إثبات الهوية أمرا ضروريا أيضا فعن طريقها يتم التعرف على شخصية المتهم، ويميَّز عن غيره في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم.

.266- هيئة:

1- التعريف:
الهيئة في اللغة: لها عدة معان، منها الجماعة من الناس يعهد إليها بعمل خاص، يقال: هيئة الأمم المتحدة، وهيئة مجلس الإدارة، وجاء المجلس بكامل هيئته.
وفي الاصطلاح: لا يخرج معنى الهيئة عن معناه اللغوي.
2- هيئة التحقيق والادعاء العام:
هي الجهة التي أنيط بها التحقيق والادعاء في القضايا الجنائية، وقد أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم 140 وتاريخ 13/8/1409هـ المتوج بالمرسوم المكي رقم م/56 وتاريخ /1409هـ، وتعتبر هيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة بمنزلة النيابة العامة في بعض الدول.
3- اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام:
بينت المادة الثالثة من نظام الهيئة، اختصاص الهيئة على لنحو التالي:
أولا: تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما يلي:
أ- التحقيق في الجرائم.
ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.
ج- الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية.
د- طلب تمييز الأحكام.
هـ- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و- الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز- أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء، أو الأوامر السامية.
ثانيا: تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النظام كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها، كإجراء التحقيق والادعاء، وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات.
ثالثا: تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
رابعا: استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.

.حرف الواو:

.267- وثيقة:

1- التعريف:
الوَثِيقَة على وزن فعيلة، وهي مشتقة من التَّوْثِيقُ، ومعناه: الإحكام في الأمر والأخذ بالثقة. وعقد وثيق: أي محكم وقد وَثُقَ وَثَاقَةً وَأَوْثَقَهُ وَوَثَّقَهُ أحكمه وشده بالوثاق بالقيد.
والتوثيق في الاصطلاح هو:كل ما تشمل عليه الصكوك، والمحاضر، والسجلات، والرهون، وكل ما يتوثق به الإنسان في حقه.
2- مشروعية التوثيق:
شرع الله سبحانه وتعالى للناس ما يضمن لهم حقوقهم ويحفظها، وذلك بتوثيقها، بالإقرار أو الإشهاد أو الضمان أو الرهن ونحو ذلك، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية التوثيق، ومن ذلك قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ} [آل عمران الآية 81] وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً} [البقرة 282] وقوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} [محمد الآية 4].
3- توثيق أقوال المتهمين:
إذا اعترف المتهم وجب على المحقق المبادرة إلى تدوين اعترافه وتوثيقه، وقد بيَّنا ما يتعلق بهذا الجانب في مصطلح: (اعتراف) فيرجع إليه.
4- إتلاف الوثائق الرسمية والعرفية:
يعتبر تعمد إتلاف الأوراق والمستندات الرسمية والعرفية بقصد الإضرار بالغير جناية يعاقب عليها، نصت على ذلك المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير، وبينت المادة أن العقوبة المترتبة على ذلك هي السجن من سنة إلى خمس سنوات. للزيادة راجع مصطلح: (تزوير).

.268- وساطة:

1- التعريف:
الوَساطَةُ في اللغة: مصدر وسَّط، قال ابن فارس: الواو والسين والطاء بناءٌ صحيح يدلُّ على العَدل والنّصف. وأعْدَلُ الشيء: أوسَطُه وَوَسَطُه. وفي القاموس المحيط: ووَسَّطَهُ تَوْسِيطاً: قَطَعَهُ نِصْفَيْنِ، أو جعَلَهُ في الوَسَطِ، وتَوَسَّطَ بينَهُمْ: عَمِلَ الوَساطَةَ، وأخَذَ الوَسَطَ بين الجَيِّدِ والرَّديء.
والوساطة في الاصطلاح: هي الشفاعة بين شخصين أو أكثر بما فيه منفعة لأحدهم أو لجميعهم.
2- الأحكام المتعلقة بالوساطة:
هي ذات الأحكام المتعلقة بالشفاعة، وقد مضى الكلام عليها باتفصيل في مصطلح: شفاعة.